مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

180

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

يقدّم المالك على الزوج ( « 1 » ) . 2 - اجتماع الذكور والإناث من الأولياء : كما اتفق معظم الفقهاء على تقديم الذكور من الأولياء على الإناث لو كان الميّت ذكراً ، إلّا أنّه أشكل بعض المتأخرين في أصل التقدّم ( « 2 » ) . واستثنى بعض آخر من حكم تقديم الذكور صورة اجتماع الام مع الأولاد ، وحكم بتقديم الامّ عليهم ( « 3 » ) . وقد اختلفت أقوالهم في تقدّم الذكور لو كان الميت امرأة . ج‍ - اجتماع أولياء ذكور : على حسب الأولوية في الميراث ، قال جمع بتقديم الطبقة الأولى على الثانية وهذه على الثالثة ، بينما اختار ابن الجنيد تقديم الجد على الأب والأولاد ( « 4 » ) ، وقد قرّبه المحقق العاملي ( « 5 » ) بحسب ما احتمله من معنى الأولوية ، حيث احتمل أنّ المراد بالأولى هنا أمسّ الناس بالميت رحماً وأشدهم به علاقة . ولو كان الذكور المجتمعين من نفس الطبقة فقد اختار المشهور ( « 6 » ) تقديم الأب على الأولاد من الطبقة الأولى ، وأشكل البعض في ذلك ( « 7 » ) . وفي الأولياء من الطبقة الثانية قدّم بعضهم ( « 8 » ) الجد من قبل الأب والام على الأخ منهما ، وذهب البعض الآخر ( « 9 » ) إلى مساواة الجد من قبل الام للأخ منها ، ولا يقدم الجد إلّا من قبل الأب . كما اختار معظمهم تقديم الأخ من قبل الأبوين على الأخ من أحدهما ، بل تقديم الأخ من الأب على الأخ من الام ، كما قدّموا العمّ على الخال والعمّ من الأبوين على العمّ من أحدهما .

--> ( 1 ) ( ) العروة الوثقى 2 : 24 ، تعليقة 6 ( الخميني ) . ( 2 ) ( ) العروة الوثقى 2 : 25 ( العراقي ) . مستمسك العروة الوثقى 4 : 56 . ( 3 ) ( ) العروة الوثقى 2 : 26 ، م 4 . ( 4 ) ( ) المختلف 1 : 120 . ( 5 ) ( ) المدارك 4 : 156 ، 157 . ( 6 ) ( ) المبسوط 1 : 183 . السرائر 1 : 358 . الشرائع 1 : 81 . القواعد 1 : 229 . المختلف 2 : 304 . ( 7 ) ( ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 73 ، م 261 . ( 8 ) ( ) المبسوط 1 : 183 . ( 9 ) ( ) جواهر الكلام 12 : 14 .